وجوب إخراج الزكاة عن كل مال بلغ النصاب

0 282

السؤال

أرملة ورثت عن زوجها مكافأة مالية لنهاية خدمته وتجاوزت نصاب الزكاة ووضعتها في البنك وظلت تضيف عليها من راتب التقاعد مبلغا كل شهر لمدة سنتين من أجل شراء سيارة عمل لابنها العاطل عن العمل، فهل تجب عليها الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي ـ أيتها السائلة ـ أن مبلغ نهاية الخدمة إذا لم يكن هبة تبرعت بها جهة العمل فإنه لا يكون للزوجة وحدها وإنما هو من تركة الميت يقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية، ولا يجوز للزوجة ولا غيرها أن تستأثر به، وانظري الفتوى رقم: 104452

وكذا راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الميت على جهة العمل فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ولا تختص به الزوجة, وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 69277.

وعلى هذا، فإن الزكاة لا تجب إلا في نصيب كل وارث على حدة إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما يملكه صاحبه من نقود، أو عروض تجارة حال حولها فيخرج الزكاة عن كل سنة مضت لم يخرج فيها الزكاة منذ وفاة المورث.

وأما إن كانت المكأفاة، أو راتب التقاعد هبة تبرعت بها جهة العمل فإنها حينئذ تكون لمن خصته بها الجهة  المتبرعة، وعلى أية حال, فكون الابن يريد شراء سيارة لا يسقط وجوب إخراج الزكاة إذا توافرت شروطها وانظري الفتوى رقم: 127855.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة