حرمة التفرج على الصور المحرمة وهل حرمتها تماثل حرمة تصويرها

0 195

السؤال

سمعت من فتاواكم السابقة أن الصـور الفوتوغرافية مختلف فيها، وأن لجنة الإفتاء بالسعـودية والشيخ الألباني وآل الشيخ حرموها، وأن الشيخ ابن العثيمين حللها وابن باز لم يحرمها أو يحللها. أرجـو منكم عـرض كافة أقـوال العلماء حـول هـذه المسألة. وهـل يختلف درجة الذنب بين المصـور ومشاهد الصورة ؟ يعني ذنب مشاهدة الصور والرسومات مختلف عن ذنب مشاهدتها كمشاهدة مقاطع الفيديو - الذي لم يصورها الشخص نفسه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا اختلاف أهل العلم في التصوير وأدلتهم على ذلك في جملة من الفتاوى، ذكرنا أرقامها في الفتوى رقم: 32286فارجع إليها.

وإذا كانت الصورة محرمة فلا يجوز النظر إليها عند كثير من أهل العلم. ففي الموسوعة الفقهية : يحرم التفرج على الصور المحرمة عند المالكية والشافعية، لكن إذا كانت مباحة الاستعمال كما لو كانت مقطوعة أو مهانة فلا يحرم التفرج عليها. انتهى

ولا شك أن مصورها أعظم ذنبا من مشاهدها؛ لأن المصور جمع بين إنتاج الصورة ومشاهدتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة