السؤال
سؤالي - جزاكم الله خيرا - عن زكاة الأرض. إذا كان هناك مبلغ متبقى عليها، وأنا قادر على سداده، ولكن البائع غير جاهز لتسليمي، وبالتالي لم يتم نقل الملكية، وإذا كان ليس عليه زكاة، فما حكم المبلغ المدفوع علما بأنه المبلغ الأكبر؟
سؤالي - جزاكم الله خيرا - عن زكاة الأرض. إذا كان هناك مبلغ متبقى عليها، وأنا قادر على سداده، ولكن البائع غير جاهز لتسليمي، وبالتالي لم يتم نقل الملكية، وإذا كان ليس عليه زكاة، فما حكم المبلغ المدفوع علما بأنه المبلغ الأكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم تنو المتاجرة بالأرض عند شرائها، وإنما أخذتها لاستخدامها سكنا أو لاستغلالها، فلا زكاة فيها سواء بقي شيء من ثمنها أم لا، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
وإن كان الغرض من شراء الأرض المتاجرة والربح وكان عقد
وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت قيمتها نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارية في ملكه، وعدم قبض المبيع أو عدم تسلم الثمن كله أو بعضه لا يمنع وجوب الزكاة، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: قول المتن : ( والمشتري قبل قبضه ) أي تجب فيه قطعا وقيل فيه القولان ، ثم على طريق القطع المتجه وجوب الإخراج من غير توقف على القبض بخلافه على طريق القولين. انتهى.
وانظرالفتوى رقم: 15297، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 571،108700.
والله أعلم.