0 408

السؤال

ماهي قيمة دية القتل الخطأ والقتل شبة الخطأ والقتل العمد في جمهورية اندونيسيا الإسلامية وفي الجماهيرية الليبيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يكن لدينا علم بقيمة الدية في البلدين المذكورين، ويمكنك معرفة ذلك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية فيهما.

والمفروض أن تكون الدية فيهما هي الدية في العالم الإسلامي كله، فلا ينبغي أن يختلف ذلك إلا إذا كان باختلاف العملات المحلية، لأن أصل الدية الشرعية هو: مائة من الإبل على أهل الإبل، وهذا هو أصلها ـ عند جمهور أهل العلم ـ وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة هذه المذكورات من العملات المحلية تختلف باختلافها وبتغير الأسعار والأسواق، وتجب الدية المخففة في القتل الخطأ وشبه الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، كما تجب في شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة، وتجب في العمد مغلظة إذا عفا ولي الدم ورضي بالدية، وتكون في مال القاتل خاصة.

 وتغليظ الدية من الإبل خاصة فتدفع مثلثة في بطون أربعين منها أولادها فتدفع كالتالي: 30 حقة و 30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، أو مربعة ـ 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25حقة 25جذعة ـ بعد أن كانت مخمسة ـ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون، و 20 ابن لبون و20 حقة، ومثلها جذعة.

وسبق بيان ما ذكر مفصلا في جملة من الفتاوى انظري مثلا الفتويين: 72392,  104816وما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.

 والخلاصة أن قيمة الدية من العملة المتداولة اليوم،  سواء كانت مغلظة، أو مخففة في هذين البلدين يرجع فيها لأهل المعرفة هناك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة