السؤال
هل لو أقر الموسوس أنه وقع منه الطلاق يؤاخذ به؟ خصوصا أنه نسي ما صدر منه، ولكنه احتياطا أقر لغلبة ظنه، وهل لو طلق الموسوس لأنه بسبب أنه خائف من عدم سعادته مع زوجته لشكه في كون الطلاق وقع منه، فذهب وطلق، هل يعتبر هذا تأثير وسوسة أم يقع؟
هل لو أقر الموسوس أنه وقع منه الطلاق يؤاخذ به؟ خصوصا أنه نسي ما صدر منه، ولكنه احتياطا أقر لغلبة ظنه، وهل لو طلق الموسوس لأنه بسبب أنه خائف من عدم سعادته مع زوجته لشكه في كون الطلاق وقع منه، فذهب وطلق، هل يعتبر هذا تأثير وسوسة أم يقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نسي ما صدر منه، ولم يكن عنده يقين بأنه تلفظ بلفظ تنحل به العصمة، فطلاقه مشكوك فيه، ولا شيء عليه؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها. وارجع في ذلك في الفتوى رقم: 118645.
وبناء على ذلك، فالموسوس إذا نسي ما صدر منه فلا شيء عليه، ولا يقع طلاقه إذا أقر به على وجه الاحتياط. وبخصوص الموسوس الذي تلفظ لشكه في وقوعه، وأراد قطع الشك باليقين ظنا منه أنه سيسعد بهذا الفعل، فإن طلاقه واقع لأنه أقدم عليه بإرادة واختيار من أجل تحقيق غرض معين، ولا شك في أن للوسوسة أثرا في هذا الأمر، ولكنه أثر لا ينتفي معه وجود الطلاق. وراجع في هذا فتوانا رقم: 151801.
والله أعلم.