حكم الطلاق إذا وقع تحت تهديد السلاح

0 350

السؤال

حدث نزاع بيني وبين زوجتي؛ لأنها رأتني أخونها، وحملت السلاح بوجهي، وقالت لي طلقني فطلقتها، فقلت لها أنت مطلقة جزعا منها، مع العلم أنها آخر طلقة بيني وبينها. فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأعذار المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وبخصوص ما ذكرته من تهديد زوجتك بالسلاح لكي تطلقها، فإن كانت قد هددتك بقتل أو إتلاف عضو مع قدرتها على تنفيذ ذلك، وغلب على ظنك تنفيذ تهديدها، ولم تستطع الدفع عن نفسك فلا يلزمك طلاق. وإن اختل بعض هذه الشروط فلا يعتبر هذا إكراها شرعا، وبالتالي فيكون الطلاق نافذا، جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط عدم وقوع طلاق المكره:

1- قدرة المكره (بالكسر) على إيقاع ما هدد به، لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطانا ولا أميرا - ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له.

- خوف المكره (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به.

3- أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر، أو القدرة على البطش أو المشي مع بقاء أعضائها.. أو غيرهما مما يوجب غما.

4- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه ثم فعله لا يكون مكرها عليه. انتهى.. وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 111970.

وفي حال وقوع هذا الطلاق، وكان مكملا للثلاث كما ذكرت، فقد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، ثم إن كان المقصود بالخيانة الزوجية إقامة علاقة مع امرأة أجنبية فهذا أمر محرم، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى منه، وأكثر من الاستغفار، ولا تعد إلى مثل هذا المنكر. وراجع الفتوى رقم: 15726.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة