0 223

السؤال

إحدى الأخوات أرسلت لى هذا السؤال :
أنا متزوجة من 8 سنين عندي ولد عمرة 4 سنين وبنت عندها خمس سنين، المهم أنا متزوجة في بيت عائلة يعنى كل واحد شقة وربنا يعلم أني كنت أعامل حماتي ازى أنا مش هقول ربنا عالم وشاهد، من ثلاث سنوات حصلت مشكلة بين زوجي وأهله ما يقدروة يعمل حاجة له ضربوني أنا وأمه طردتني من الشقة وزوجي واقف يتفرج وهو عارف أني ما عملت شيئا، ورجعت البيت ومن يومها وزوجي يريد أن يعوضني، قاطع أهله كلهم ما رضاني هذا الوضع وغصبت عليه يسأل عن أمه حتى يرضي أمه. هذه فى الاول والآخر امة زوجي من يوم ما اتجوزنا وهو مش شغال ما بيكمل فى اى حتة شهرين، وامى هى اللى كانت بتصرف على البيت الله يرحمها، من سنتين أخدت قرض لمساعدته في مشروع عمل المشروع وفشل واضطررت أبيع أنا وهو الكلى لسداد القرض، ورجع سحب من القرض فلوس ثانى لشراء سيارة لكي يشتغل بها لأنه بعد العملية ليس قادرا على الشغل، وطلب مني الآن أن أتبرع ثاني بفص من الكبد لسداد القرض وأنا أرى أن هذا حرام وما أريد أعمل حتى لا تمحق بركة مالي، وأنا أريد أبيع السيارة وأسدد القرض وأريد الطلاق منه لأني بصراحة تعبت لأن غير مقتدر يحمي بيته ولا يقدر يتحمل مسؤولية ومش عجبنى تصرفه لو احتاج لفلوس بدل ما يشتغل يتصرف هكذا. فما ترونه أفتونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد حث الإسلام المسلمين على أن تسود بينهم العشرة الحسنة، ومن باب أولى من تكون بينهم صلة من قرابة أو مصاهرة أو نحوهما. فحدوث المشاكل بين الزوج وأهله أو بين الزوجة وأم الزوج مما لا ينبغي. وراجعي الفتوى: 113799.

  ولم نفهم على وجه التحديد ما قصدت بكون أم زوجها قد ردتها من الشقة.. فإن كانت تقصد أنها طردتها منها، فإن كانت هذه الشقة ملكا لها فمن حقها ذلك، وأما إن كانت للزوج فليس من حقها طردها.

   وقد أحسنت بحثها زوجها على صلة أمه، فهجره لها مما لا يجوز شرعا، فقد أمر الله تعالى بحسن صحبة الوالدين ولو كانا كافرين؛ كما قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون { لقمان:15}

وإن حدث خطأ من الأقارب في حق الزوجة فينبغي الصبر عليهم ونصحهم برفق ولين وبيان خطئهم. ولا يجوز للزوج هجرهم من أجل إرضاء الزوجة، فالهجر له ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها وهي مبينة بالفتوى رقم: 7119.

  ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ويجب عليه السعي في تحصيلها.

 فمما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: يجب التكسب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته, وعلى من عليه دين أو نذر طاعة أو كفارة. وقد فصل الفقهاء ذلك في أبواب النفقة. اهـ.

 ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 19453.

  ولا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقا لعدة وجوه سبق بيانها في الفتوى رقم: 50060. فقد أسأءا إذن ببيع كل منهما كليته لأجل سداد القرض فتجب عليهما التوبة من ذلك وعدم العود لمثل ذلك مستقبلا. ولا تجوز لها الاستجابة إلى ما أمرها به زوجها من بيع فص من الكبد لسداد القرض. وإن كان هذا القرض قد استدانه هو فيلزمه سداده. وينبغي أن يستعينا بالله تعالى لييسر سداده. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 18784 ففيها بيان لبعض أدعية سداد الدين.  

والله أعلم.                

مواد ذات صلة

الفتاوى