حكم التحايل على التأمين

0 338

السؤال

رجل مؤمن عليه طبيا لشراء نظارة طبية ولكنه لا يريد نظارة طبية، وذهب واشرى نظارة شمسية والشمسية لا يشملها التأمين الطبي، وقال لصاحب المحل اكتب في الفاتورة أنها طبية، علما أن القيمة واحدة. فهل في ذلك حرج ؟
السؤال الثاني: موظف في شركة طلب منه مندوب شركتنا أن تتعاقد شركته معنا عقد تأمين بحيث أن عمال شركتهم يفصلون النظارات من محلاتنا على حساب التأمين، فوافق ذلك الموظف على إبرام العقد معنا ولكنه طلب مبلغا ماليا يقول مقابل أتعاب. فهل يجوز ذلك أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن حكم التحايل على التأمين، فإن كان التأمين تعاونيا فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يلتزم بشروط عقد التأمين، وما أخذه بالحيلة منه فهو حرام عليه ويلزمه أن يرده إلى جهة التامين.

وأما إن كان التأمين تجاريا محرما فللمؤمن فيه أن يأخذ بقدر ما اشترك به  لدى جهة التأمين، ومن ذلك أخذه لقيمة النظارات إن كانت تساوي مثل ما اشترك به أو أقل منه، وليس له أن يأخذ أكثر مما اشترك به، لأنه عقد محرم باطل. ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا وليس له أن يلجأ إلى الكذب والحيلة إلا إذا  تعذر أخذ حقه بالطرق المشروعة. وانظر للمزيد حول ذلك الفتويين: 124700، 146989.

وأما السؤال عن حكم طلب الموظف في الشركة المذكورة لمبلغ من المال مقابل التعاقد معكم لإحالة العمال إليكم عند الحاجة إلى النظارات، فلا يجوز إذا كان إبرام العقد هو عمله في الشركة، أما إن لم يكن عمله وبذل جهدا في التوسط بينكم وبين شركته فلا بأس.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات