السؤال
أود أن أسأل عن الكفارة أو الدية في حادث سير حيث إنني كنت مستقلا سيارتي بسرعة محدودة (حوالي 70 كم/س)
علما بأن الحد الأقصى للسرعة هي (90 كم/س) وكانت بجانبي سيارة تتخطاني، وفجأة ظهر لي شخص من أمامها فصدمته بعد أن تم الضغط على الفرامل وغيرت اتجاهي لكن كان القدر أسرع.
وبرأتني المحكمة من الخطأ بسبب وجود نفق للمشاة على بعد أقل من 100 متر من مكان الحادث
علما بأن المتوفي قبطي ( مسيحي )؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لديك إهمال أو تفريط.. وكنت قد أخذت بكافة أسباب السلامة
. ولم يكن في الإمكان تجنب الحادث بحال من الأحوال- كما يبدو من السؤال- فإنه لا دية عليك ولا كفارة ولا إثم- إن شاء الله تعالى- فما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه- كما قال أهل العلم- وإنما يكون الضمان بالمباشرة أو التسبب إذا كان المتسبب متعديا.
كما سبق بيانه بتفصيل أكثر في جملة من الفتاوى، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 80156 ، 116468، 2152. وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق في هذا بين المسلم وغيره، هذا وبإمكانك أن تطلع على ما يترتب على قتل غير المسلم بالتفصيل في الفتوى رقم: 15014.
والله أعلم.