السؤال
ما هو عقاب السارق الذي لم يبلغ؟ مع العلم أنه مشترك مع شخص آخر، و قد سرقا دراجة نارية من أمام بيت صاحبها الذي يضعها دائما من غير حماية ولا إغلاق؟
ما هو عقاب السارق الذي لم يبلغ؟ مع العلم أنه مشترك مع شخص آخر، و قد سرقا دراجة نارية من أمام بيت صاحبها الذي يضعها دائما من غير حماية ولا إغلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقوبة السارق في الشرع معروفة وهي: الحد في الدنيا بقطع يده، ولعنه وعذابه في الآخرة إن لم يتب. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم {المائدة:38}.
وفي الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ولهذه العقوبة شروط قررها العلماء في كتب الفقه منها: بلوغ السارق، وأن يكون المال قد بلغ النصاب، وأخذ من حرز. وليس على هذين الشخصين إذا كانا غير بالغين غير إعادة الدراجة إلى صاحبها أو قيمتها إذا كانت قد تلفت، وعدم حمايتها بالقفل أو غيره لا يسقط عنهما الضمان. وإذا كان أحدهما بالغا والآخر صبيا فإن أحكام السارق المشار إليها من الإثم والقطع بشروطه تجري على البالغ- دون الصبي- كما جاء في مختصر خليل مع شرحه: والله أعلم.