السؤال
ما حكم من يقوم بإغلاق شارع عام لمرور السيارات تخوفا من تعرضه لحادث مما يؤدي إلى إرهاق كاهل الآخرين من أبناء محلته لسلك طرق أخرى بعيدة ومؤذية لهم ودون مراعاة لمشاعر الآخرين، ورغم مطالبات أهالي منطقته بالعدول عن ذلك إلا أنه لا يأبي مطلقا؟ وهل هذا التصرف يجيزه الإسلام ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الإيثار من أجل خدمة الآخرين دون أن يسبب الضرر لإخوانه؟ أفتونا بالله عليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريق وقف على السالكين وليس لأحد أن يفعل به ما تتعطل معه وظيفته، فلا يجوز التصرف في طريق الناس العامة بغلقها، أو تحويلها، أو تضييقها، أو وضع شيء فيها يؤذي السالكين لها، فقد نص أهل العلم على منع ذلك كله، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي باب ما يحدثه الرجل في الطريق: قال رحمه الله: ومن أخرج إلى الطريق العامة كنيفا، أو ميزابا، أو جرصنا ،أو دكانا فلكل نزعه ـ أي لكل أحد من أهل الخصومة مطالبته بالنقض كالمسلم البالغ العاقل الحر، أو الذمي، لأن لكل منهم المرور بنفسه وبدوابه فيكون له الخصومة بنقضه .
وجاء في المختصر لخليل المالكي: ويهدم بناء بطريق ولو لم يضر .
وفي فتاوى الهيثمي الشافعي يحرم نقل الطريق العامة عن محلها، بل هو كبيرة .
ولذلك، فإنه لا يجوز لهذا الشخص إغلاق الطريق العامة ويجب عليه فتحه.
والله أعلم.