إباحة الشراب إذا زالت المادة المسكرة منه بنفسها

0 336

السؤال

ما هو حكم عصير الفاكهة المحتوي على نسبة قليلة من الكحول بفعل التخمر الطبيعي (بالرغم من أن النسبة الموجودة قد تكون أعلى من النسبة الموجودة في البيرة الخالية من الكحول).
البتع والمزر شرابان كان الهدف من صنعهما هو أن يكونا مسكرين، أما البيرة الخالية من الكحول فتصنع كبيرة محتوية على الكحول ثم يزال الكحول بطريقة ما، قد تصبح خالية تماما من الكحول (ما حكم شربها) وقد تحتوي على نسبة بسيطة (ماحكم شربها).؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان كثير هذا العصير مسكرا فيحرم تناول أي شيء منه مهما قل, لأن مناط التحريم هو الإسكار فما أسكر كثيره فقليله حرام. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 136589, 128537, 17866.

فما كانت فيه نسبة من الكحول لا يجوز تناوله, فالمعتبر في التحريم هو الإسكار في أي متناول كان, بغض النظر عن اسمه, فلو تحقق وجود ما يسكر في شراب ولم يستهلك فيه كان محرما سواء كان قليلا أو كثيرا .

وزوال مادة السكر عن أي مشروب يبيح تناوله إذا زالت المادة بنفسها، لأن علة التحريم كما ذكرنا هي الإسكار، وأما إزالتها بفعل الإنسان فإنها لا تطهر به عند الجمهور ولا تباح . كما تقدم في الفتوى رقم : 8496. والفتوى رقم : 131661.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة