حكم التمويل العقاري إن كانت حقيقته أنه قرض ربوي

0 304

السؤال

أعمل مهندس تكرير بإحدى شركات البترول في مصر متزوج ولي أخ متزوج وأخت غير متزوجة، والدي متوفى ومعذرة، لأنني سوف أتكلم كثيرا لأنني أريد توضيح الصورة كاملة لحضراتكم: أقبض شهريا حوالي 5300 جنيه مصري أسكن في شقة إيجارها 500 جنيه في السويس ـ موطني ـ وأعمل في الإسكندرية وأسكن هناك بشقة إيجارها 175 جنيها والمفترض انتهاء مدة الإيجار شهر ديسمبر 2013 والمالك لا يريد التجديد مع العلم أنني قد استدنت لأجل هذه الشقة، والإيجارات في ارتفاع مستمر ويطلب فيها مبالغ ضخمة ـ مثال على ذلك أنني كنت في شقة إيجار قبل التي فيها الآن وقد زادت قيمة الإيجار لنفس المنطقة بمقدار 50% عن القيمة التي أخذتها بها وكذلك المقدم لها بمقدار 50% أيضا وذلك بعدها بسنتين تقريبا وهي تزداد باستمرار مما اضطرني لأخذ شقتي الحالية بمكان أقل بكثير في المستوى وقد دفعت بها أعلى من التي في المنطقة الجيدة متزوج منذ ثلاث سنوات وعندي ابن بفضل الله عمره سنة وثمانية أشهر أسافر لمدة 4 أيام إلى الإسكندرية لعملي وأعود للسويس لمدة 4 أيام أخر وهكذا دواليك وفي خلال ذلك آخذ معي 200 جنيه ولزوجتي 200 جنيه خلال فترة عملي وهذا يكلفني شهريا مبلغ 1600 جنيه وهي خارج مصاريف واحتياجات بيتي، ولا أستطيع أن أنقل بيتي إلى مكان عملي، لأنني مرتبط بأهلي وخاصة بعد وفاة والدي منذ أكثر من سنة ولأن والدتي وأختي يحتاجانني لتوضيب زواج أختي الذي سيكون بمشيئة الله شهر سبتمبر المقبل، وقد حجزت شقة بإحدى الأبراج الجديدة التي يتم بناؤها حاليا في السويس وهي بمبلغ 223 ألف جنيه واتفقت مع صاحب الشقة بأن يأخذ مبلغ 20 ألف جنيه مقدما وباقي المبلغ في صورة أقساط معلومة المدة وهي كالتالي:
30 ألفا شهر أكتوبر 2010 ـ وتم سدادها بالفعل من جراء جمعية آخرها كان شهر مارس 2011.
20 ألف جنيه شهر مايو 2011 ـ وتم سدادها بالفعل من أرباحي السنوية من الشركة.
100 ألف جنيه وهي تستحق شهر أغسطس سنة 2011 ـ وهي موضوع الحوار كله.
5 آلاف جنيه بعيد البترول شهر نوفمبر 2011 ـ لا يوجد به مشكلة.
20 ألف جنيه شهر مايو 2012 ـ لا يوجد بها مشكلة، لأنها من أرباحي أيضا السنوية.
5 آلاف جنيه بعيد البترول شهر نوفمبر 2012 لا يوجد به مشكلة.
23 ألف جنيه شهر مايو 2013 ـ لا يوجد بها مشكلة، لأنها من أرباحي أيضا السنوية.
بحثت مرارا و تكرارا و كثيرا جدا بصدق عن جمعية أستطيع تدبير مثل هذا المبلغ ولم أجد، وحتى التي وجدتها لم تعطني المبلغ كاملا وكانت أيضا سيستحق علي مبلغ من أرباحي السنوية الذي هو أيضا قسط من الأقساط ولا توجد حاليا جمعية أستطيع التوجه إليها لسداد المبلغ، علما بأن آخر جمعية دخلتها كانت شهر مارس 2011 والتي كانت ب 2000 جنيه شهريا وكنت أعجز شهريا وأستلف لسداد احتياجات بيتي ولم أكن أستطيع دخول أي جمعيات أخرى، سمعت عن موضوع التمويل العقاري من البنوك وأنا في حيرة منه وسؤالي هو: هل إذا توجهت إلى أحد البنوك وأعطاني شيكا بالمبلغ المطلوب باسم صاحب العقار وقمت أنا بتوصيله، أو إذا قام البنك بتحويله تحويل بنكي إلى صاحب العقار مباشرة يعتبر تحت بند الربا؟ علما بأن القسط المستحق هو في شهر أغسطس 2011 وصاحب العقار يرفض تأجيله وأنا أريد هذا العقار لتأمين بيتي ورحمة من غلاء الإيجارات المستمر.
أفيدوني أفادكم الله فأنا أريد البعد عن الحرام وأتمنى من الله التوفيق لي ولكم ومعذرة على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فهذا قرض ربوي محرم سواء سلم إلى صاحب العقار مباشرة، أو نزل في حسابك، وفي كل الأحوال لا يجوز الدخول فيه إلا لضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت،  فحد الضرورة هو: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات، أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافا من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.

ويمكنك أن تبحث عن البدائل الشرعية للاقتراض بالربا بأن تعامل بنكا إسلاميا في معاملة تورق بحيث يبيعك البنك سلعة ـ سيارة،  أو أسهما مباحة، أو غيرها ـ ثم تبيعها لتنتفع بثمنها، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى رقم: 22926.

وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين رقم: 18102، ورقم: 17429.

وفي الحلال غنية عن الحرام لمن اتقى الله عز وجل، فابتغ إلى أسبابه سبيلا وتجنب الحرام واعلم أن من اتقى الله يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب، قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه  {الطلاق:2، 3}.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى