زوجتك بانت منك بينونة كبرى

0 621

السؤال

شيخنا الكريم أرجو منك أن يتسع صدرك لي وأن تفيدني فيما أسألك عنه: أنا شاب مسلم مصري عندي 31 سنة متزوج منذ 5 سنوات تقريبا وعندي من الأولاد بنت 3.5 سنوات، وولد عنده سنة ونصف ملتزم وأصلي ولله الحمد، حلفت على زوجتي 6 أيمان طلاق وهي بالترتيب وبنفس اللفظ الآتي: أول يمين: كلي وأنت طالق ـ هذا اليمين ما علمت ماذا أقول، لأنني كنت راجعا من الشغل وأردت أن آكل العشاء ولا أعرف ماذا حصل، غضبت زوجتي وحلفت أنها لا تأكل فصعبت علي وظللت أحاول معها لتأكل ولا أعرف والله ما الذي كنت أقصده باليمين هذا بالضبط، لكن فوجئت بأنني قلت لها كلي وأنت طالق ـ هذا أول يمين.اليمين الثاني: كانت بيننا مشكلة وأنا الغلطان لكن يا شيخ والله لا أتذكر التفاصيل بالضبط بقيت أحاول معها لكي أصالحها وقلت لها كفاية الكلمة على لساني فقالت فيما معناها أنا مش باقية عليك فقلت لها: أنت طالق طالق ـ والله أعلم كم مرة كررت هذه الكلمة أخذتها إلى بيت أبيها وقلت له ما حدث وتركتها وذهبت إلى البيت.اليمين الثالث: في اليوم التالي ذهبت إلي بيت أبيها فقلت له إنني سألت مأذون القرية فقال لي هذه طلقة وهناك طلقة هكذا أصبح هناك طلقة واحدة، فقال لابنته قومي مع زوجك إلى منزلك وأمها تعبت فجأة فأخذها فذهب بها إلى الطبيب وعندما أحضرت السيارة لكي نذهب لمنزلنا قالت توكل على الله أنا لن أذهب معك فقلت لها كفاية فضائح السائق بره وسمعنا فكررت الكلمة فقلت لها: أنت طالق طالق ـ وبعد ما قلت لها هذه الكلمات انهارت بالبكاء وحضر والدها فقلت له ما حدث فنهرها بالكلام علما بأني ذهبت إلى مكتب بالمحافظة يدعي أنه لجنة فتوى فقلت لهم ما حدث فقالوا لي ذو طلقتين.
اليمين الرابع: كانت هناك مشكلة بيننا وكنت ثائرا من الكلام الذي تلقية فقلت لها أنت طالق وذهبت إلى أبيها وقلت له والله لا أدري إن كنت قلت لها ابنتك طالق محرمة علي، أو ابنتك طالق وتكون محرمة علي مثل أمي وأختي، علما بأنني ذهبت في نفس الوقت وبيننا وبين أبيها حدود 3 دقائق، أو 4، فذهبت في نفس الأسبوع إلى دار الإفتاء المصرية وقلت لهم ما حدث فقال هل في اليمين الأول والثاني والثالث الكلمة مثل ما يكون خطفها من على لسانك فقلت نعم، فقال لي وقعت الطلقة الرابعة فقط وهي التي تحتسب ثم قال لي ردد معي، رددت زوجتي إلى عصمتي فقلت واتصلنا بأبيها وقال له الشيخ هي زوجته حلاله.اليمين الخامس: كانت بيننا مشكلة في ثاني يوم وأنا أصالحها قالت لي كلمة سب، وبعد ما قالت هذه الكلمة قلت: أنت طالق طالق وتكونين محرمة علي مثل أمي وأختي ـ علما بأنها كانت تجلس في وجهي ليس بيننا مسافة.
اليمين السادس: كنا في مشكلة فقلت لها أنت ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ فقالت أنا ذاهبة فقلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق فقالت زي بعضه عادي رديت، وهي حتى الآن لم تخرج رديت: طالق طالق ـ فحضر الجيران وقالوا اليمين يترد فقلت يمين ماذا الذي يرد نحن نضحك على بعض فقالت أنا ذاهبة إلي أبي فقلت لها أنت طالق طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وهذا ما حدث وأيقنت كل اليقين أنها محرمة علي فقالوا لي لا إنها مرضعة ولا يجوز طلاق المرضع، علما بأنها في كل المرات السابقة كانت ترضع في الثلاثة الأولى ابنتي وفي الثلاثة الأخيرة كانت ترضع ابني والرضاعة عندها مثل مانع الحمل وفي اليمين السادس كانت قبل اليمين بحوالي أسبوع أو 10 أيام مغتسلة من الدورة الشهرية وجامعتها أكثر من مرة، أرجو الإجابة التي ترضي الله أولا ثم التحقق من ناحية الدين؟ ولك الشكر وجزاكم الله عن الإسلام خيرا.
ملحوظة: الفترة بين كل يمين والآخر لا تقل عن شهرين، أو ثلاثة، بل من الممكن أن تزيد، أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المشروع أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119498. لكن إذا أوقع الزوج الطلاق في زمن حيض، أو طهر جامع فيه فقد فعل محرما، لكن الطلاق واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.

أما الرضاع: فلا أثر له في وقوع الطلاق وعدمه، وأما الغضب فإنه يمنع وقوع الطلاق إذا وصل إلى الحد الذي يفقد صاحبه الإدراك بحيث لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.

والذي ظهر لنا من سؤالك أنك قد أوقعت على زوجتك أكثر من ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها، إلا أن تتزوج زوجا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وننبهك إلى أن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد ونحوه مسلك مخالف للشرع وإنما يسلك الزوج مع زوجته طرق الإصلاح المشروعة ووسائل التأديب المأذون فيها، كما أن على الزوج أن يضبط ألفاظه ويجتنب أسباب الغضب الشديد، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة