فسق الزوج وتضرر الزوجة من البقاء معه يسوغ لها طلب الطلاق

0 198

السؤال

تزوجت من 21 سنة، حيث تقدم لي شاب من أسرة متواضعة، يكبرني بـ 5 سنوات، كان عمره 25 سنة، وكنت أنا من أسرة ثرية ومتعلمة، فوالدي ووالدتي أستاذان جامعيان، قبلت به لأنه جاء عن طريق أخي الأكبر حيث مدحه لي ومدح التزامه، تزوجنا وبعد 5 سنوات سافرنا إلى أمريكا للدراسة، هنا بدأت المشكلة بانفتاحه على الإنترنت والمواقع الإباحية. كان يهجرني بالأشهر لأدنى مشكلة. رجعنا للرياض استمر مسلسل الخلافات والخيانات الزوجية، ومواعدته لبعض النساء، واستخدامه لبطاقة العائلة الخاصة بنا لأخذهم للفنادق. كل هذا كان تحت ستار الالتزام، فعلاقته مع أهله ممتازة ومع والدته، علاقاته مع زملائه يشوبها نوع من الخلافات في العمل هو غير راض عن أدائه دائما، حصل أن ضربنى مرتين، وكل هذا وأنا لم أخبر أهلي بأي شيء على أمل أن يتحسن حاله، خاصة وأن بيننا 5 أبناء، أكبرهم 19 سنة، والصغيرة 6 سنوات، تزوج مؤخرا بفتاة تصغره بـ 20 سنة، سكت ورضيت بما أمر الله به، والتزمت الرضا، ولم أفعل كما فعل الأخريات من بكاء وخروج عن المنزل، لم يعجبه ذلك، هجرني إلى اليوم 4 أشهر، كان يضع ثيابه وفيها مكياج في دورة المياه حتى أراها، والدي أخبرني أن إلى هنا ويكفي، الرجل لا يصلح أن يكمل معك، علما بأني ولله الحمد دكتورة جامعية وجميلة ومن أسرة معروفة جدا، وأخلاقي هي التى تشفع لي، وحب الناس لي، ولكني في نفس الوقت طيبة، وأحب أبنائي وصبورة جدا. سؤالي هنا أني بالفعل كرهته، ولا أتوقع أني سوف أعود له مرة أخرى. فأنا لا أستحق منه كل ذلك، صبرت وجربت الحياة معه بعد زواجه لعله يعتدل، ولكنه دائما إلى الأسوأ، إن لنفسي علي حقا، سؤالي هو هل يحق لي طلب الخلع منه، والبدء بحياة جديدة حيث إنه لم يقم حدود الله معي ولم يعدل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، وأن يستوصي بها خيرا، كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، فإذا اعتدى عليها بالضرب أو هجرها لغير موجب شرعي أو استفز مشاعرها، فهو مسيء للعشرة مخالف لنصوص الحكمة، لأن هجر الزوجة أو ضربها لا يجوز شرعا إلا في حدود ضيقة عند تأديبها لنشوزها، وعلى كيفية معينة بينها الشرع، يمكنك الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 142953.

ومشاهدة المواقع الإباحية ومواعدة النساء الأجنبيات ومصادقتهن ونحو ذلك مما ذكر كلها أمور منكرة، وهي أقبح وأعظم نكرا بحصولها من رجل كان ملتزما وله زوجة، فيعظم الإثم بذلك. وهذه التصرفات تدل على فسقه، وفسق الزوج وكذلك تضرر الزوجة ببقائها مع زوجها كلاهما مما يسوغ لها طلب الطلاق منه. وراجعي في مسوغات طلب الطلاق الفتوى رقم: 37112، ولو لم يوجد أي من تلك المسوغات إلا إنها كرهت زوجها وخشيت التفريط في حقه فلها الحق في مخالعته كما بينا في الفتوى رقم: 20199.

وننبه في الختام إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن الوطء حق واجب للزوجة على زوجها فلا يجوز للزوج الامتناع منه لغير عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 101256.

الأمر الثاني: أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه ولا يظلم إحداهن حقها في القسم إلا لسبب مشروع، فعاقبة الظلم وخيمة. وانظري الفتوى رقم: 60825.

الأمر الثالث: أن الهجرة إلى بلاد الكفر عواقبها سيئة في الغالب، فعلى المسلمين الحذر من الذهاب إلى هنالك لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات