السؤال
صليت إحدى الصلوات ولكن لا أذكر هل هي الفجر أم الظهر أم العصر الخ. فكررت في إحدى هذه الصلوات بعد الفاتحة قول آمين مرتين لاعتقادي أني قلتها في المرة الأولى خطأ فصححتها، وكررت قولها أمين مرة أخرى. فهل صلاتي جائزة أم أن علي إعادة صلوات يوم كامل لأني لا أعرف ما هي الصلاة التي كررت في إحدى ركعاتها قول آمين مرتين .
وأيضا حدث معي أني رفعت يدي مع التكبير مرتين بغير تعمد ولكن ليس في تكبيرة الإحرام، وهذا حدث في صلاة الظهر أو العصر لا أذكر الصلاة. فهل صلاتي هذه جائزة؟
وأيضا قد أسبح في السجود 4 أو 3 أو 5 مرات أو 6 الخ ثم أقوم برفع رأسي بسرعة، وبهذه الطريقة عندما أرفع رأسي للقيام للركعة التالية فأنا لا زلت أسبح أو أقول كلمة الأعلى بعد سبحان ربي أثناء القيام. فهل تبطل الصلاة بهذا الفعل الذي قد يكون في بعض الأحيان غير إرادي؟
وهل الأفعال غير المتعمدة في الصلاة تبطل الصلاة أم لا تبطلها؟
أرجو الإجابة بما يناسب حالي لأني أعاني من الوسواس لدرجة أن كل حركة أقوم بها في الصلاة أعتقد أنها أبطلت الصلاة وأنها لا تجوز، وأذهب وأبحث عن فتوى مما يتعبني ويرهقني ويجعلني دائم التفكير هل صلاتي جائزة أو لا .
السؤال الثاني: علي قضاء صلوات 40 أو 41 يوما وسوف أقضي 41 يوما إبراء للذمة. فهل فعلي صحيح؟
أما بالنسبة للقضاء أنا أقضي صلاة اليوم الواحد من صلاة الفجر إلى العشاء. فهل فعلي صحيح.أرجو الإجابة باختصار دون ذكر أدله لأنها تشوش علي فهم الفتوى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخ السائل أن لا يسترسل في الوساوس فإن الاسترسال فيها من أكبر أسباب العناء والفساد لدين العبد ودنياه، وعليه أن يعرض عنها وأن لا يلتفت إلى شيء منها حتى يعافيه الله تعالى.
أما التأمين فهو سنة مرة واحدة ولا ينبغي تعمد تكراره في الصلاة، لكن لا يلزم شيء من إعادته مرة أخرى لأنه ذكر مشروع في الصلاة لا تبطل الصلاة بعمده بل قال بعض أهل العلم بمشروعية الإتيان به ثلاثا في الصلاة.
ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي : وأخرج الطبراني عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال آمين ثلاث مرات. ويؤخذ منه أنه يندب تكرير آمين ثلاثا حتى في الصلاة ، ولم أر أحدا صرح بذلك. انتهى.
وكذلك رفع اليدين مع التكبير مرتين لا تبطل به الصلاة لأنه فعل يسير فيما يبدو، كما لا تبطل الصلاة بالإتيان ببعض ذكر السجود أثناء رفع الرأس من السجود أثناء القيام للركعة فإن كان عمدا فلا شيء فيه لأنه ذكر مشرع في الصلاة جيء به في غير محله، وإن كان سهوا فقيل فيه سجود السهو استحبابا وقيل لا سجود.
قال ابن قدامة : القسم الثاني ما لا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان: أحدهما أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود السهو ؟ على روايتين إحداهما لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال، والثانية يشرع له السجود؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم . فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. انتهى.
أما الأفعال غير المتعمدة في الصلاة فلا تخلو من أن تكون من جنس الصلاة أم لا، فإن كانت من جنسها مثل الجلوس في غير محله أو زيادة ركوع أو سجود فهذا يسجد لسهوه وتبطل الصلاة بتعمده، وإن لم تكن الأفعال من جنس الصلاة كالمشي والحك ونحو ذلك أبطل الصلاة كثيرها ويعفى عن يسيرها ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا. فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. والثاني من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فهذا تبطل الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له ولا فرق بين عمده وسهوه . انتهى.
وما سيقوم به من الاحتياط وقضاء اليوم الحادي والأربعين الذي يشك فيه هو الصواب حيث إنه مطالب بالقضاء حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه من فوائت الصلاة وبذلك تبرأ ذمته. ولم يبين لنا الأخ السائل سبب قضاء هذه الصلوات لنرى هل يلزمه القضاء أم لا؟ وأما عن طريقة القضاء حيث يأتي بقضاء خمس صلوات في اليوم الواحد فإن كان يستطيع الإتيان بأكثر من ذلك في اليوم فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك لانشغاله بمعاشه أو ضعف بدنه أتى بما يستطيع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98938، والفتوى رقم: 65077 .
والله أعلم.