النيابة في العمرة وتحلل المرأة بقص شعرها كلما اعتمرت

0 337

السؤال

إذا أرادت المرأة أن تقوم بعمرة لها ولغيرها، فهل عند الحلق يجب أن تحلق قيد أنملة من شعرها لكل من اعتمرت عنهم جميعا؟ أم مرة واحدة تكفي للجميع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من النيابة في العمرة عن الغير بشروط أولها أن يكون المعتمر قد أدى العمرة عن نفسه، الثاني أن يكون المنوب عنه ميتا، أو يكون حيا عاجزا بدنيا بعد أخذ إذنه في ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فللمرأة، أو غيرها القيام بعمرة نيابة عن أي شخص تجوز النيابة عنه، ولا يصح أن تشرك معها أحدا في عمرة أحرمت فيها عن نفسها كما لا يصح أن تشرك نفسها في عمرة أحرمت فيها نيابة عن شخص، وعلى هذا فإذا أدت المرأة العمرة عن نفسها وتحللت بالأخذ من شعرها وأرادت أن تعتمر عن غيرها فلتذهب للحل ثم تحرم من جديد وتؤدي العمرة كاملة ثم تتحلل بالأخذ من شعرها أيضا، ولا يجزئها في التحلل ما أخذت من شعرها عند تحلل العمرة السابقة وذلك لأن كل عمرة عبادة مستقلة مقصودة بذاتها فلا يصح أن تندرج تحت عمرة أخرى قال ابن قدامة في المغني: فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، فهذا الكلام يدل على أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 154107،  ورقم: 66328.

وإن كان القصد التشريك في الأجر والثواب فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، وتتحلل منها بالأخذ من الشعر مرة واحدة كما لو اعتمرت من غير أن تشرك معها أحدا في الأجر والثواب مع التنبيه على أن من هدي السلف الصالح عدم تشريك الغير معهم في ثواب الطاعات والقربات، كما سبق في الفتوى رقم: 19775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة