السؤال
حدث خلاف مع زوجتي، وأثناء الخلاف قالت لي أنت تحرم علي كما حرم صدري أمي وكررت ذلك كثيرا، كما حلفت بالله أنها لن تعيش معي مرة أخرى. فماذا يجب عليها عندما نتراضى؟ فهل عليها من شيء قبل المعاشرة الزوجية ؟ وجزاكم الله كل خير.
حدث خلاف مع زوجتي، وأثناء الخلاف قالت لي أنت تحرم علي كما حرم صدري أمي وكررت ذلك كثيرا، كما حلفت بالله أنها لن تعيش معي مرة أخرى. فماذا يجب عليها عندما نتراضى؟ فهل عليها من شيء قبل المعاشرة الزوجية ؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم المرأة زوجها لا يكون ظهارا، ولا يترتب عليه تحريم. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس ذلك بظهار. قال القاضي : لا تكون مظاهرة رواية واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي .
أما كفارة تحريم الزوج فقد اختلف العلماء في حكمها فذهب بعضهم إلى كونها مثل كفارة الظهار، وبعضهم إلى عدم وجوب الكفارة، وبعضهم إلى وجوب كفارة اليمين.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فاختلف عن أحمد في الكفارة فنقل عنه جماعة عليها كفارة الظهار .... والرواية الثانية: ليس عليها كفارة. وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور لأنه قول منكر وزور، وليس بظهار فلم يوجب كفارة كالسب والقذف ..... والرواية الثالثة : عليها كفارة اليمين قال أحمد : قد ذهب عطاء مذهبا حسنا جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام وما أشبهه، وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله لأنه ليس بظهار، ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب.
والراجح -والله أعلم- القول بوجوب كفارة اليمين بالله، وعلى ذلك فلا حرج عليك في معاشرة زوجتك، ولا يلزمها أن تكفر عن يمينها قبل المعاشرة، سواء في ذلك كفارة اليمين بالله تعالى وكفارة تحريم الزوج.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب تقديمها الكفارة قبل المسيس ككفارات سائر الأيمان، ويجوز تقديمها لذلك، وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليها فلا يسقط بيمينها، ولأنه ليس بظهار وإنما هو تحريم للحلال فلا يثبت تحريما.
والله أعلم.