محل إجابة دعاء الأم على أولادها

0 455

السؤال

يا فضيلة الشيخ عندي سؤال: أمي كثيرة المشاكل والغضب ودائما تدعو علينا بعدم التوفيق، وأنا وإخواني لا نفعل معها شيئا ولا نرد على كلامها ولا نغضبها وأعمل قدر المستطاع لأسعدها، لكنها تتشمت بي وفي إخواني وتشبهنا دائما بالحيوانات وتصرخ علي دائما وتدعو علينا وأنا خائفة أن دعاءها يستجاب ورب الكون أننا لا نفعل لها شيئا لكن هي تدعو إذا رأتنا نضحك مع بعض وبمجرد أن ترانا مسرورين تغضب وأنا على وشك التخرج من الكلية، واليوم دعت علي ولم أفعل شيئا لها، فهل دعاؤها وهي ظالمة مستجاب؟ وكل يوم في دوامة من المشاكل وأبي تعبان جدا ويعاني من أمراض كثيرة ـ الضغط والسكر والكولسترول إلخ ـ وهو مريض لا يحتمل المشاكل وقال الأطباء إنه مريض جدا لا يحتمل أحدا واحتمال الغضب يسبب له جلطة وأمي معه بالغرفة وكل يوم تصرخ عليه وتهزئه وتعيره بأمراضه وتشتمه أمام الناس وهو يتحمل حتى إنه أصبح لا يطيق منها شيئا ولا يريد منها حتى كوب ماء ولا يتكلم معها ويقول دائما أريد غرفة وحدي، لأنه لا يريدها معه وهي تغضب ودائما تقول له: أنت بلوى ربي بلاني فيك وش هالمصيبه اللي أنا فيها أعوذ بالله منك ـ وتصرخ عليه إن نزل عليه من الغائط ـ أكرمكم الله ـ وكل يوم تصرخ عليه وكل يوم والدي في ترد وتعب من أمي ونحن نريد أن نفصلهم عن بعض ليس بطلاق، لكن بأن نسكن أبي بالدور الأول وأمي بالثاني، فهل يجوز لنا ذلك؟ وأريد أن أعرف ما هي حقوق أبي من هذه الناحية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدعوة الأم على ولدها من الدعوات المستجابة، لكن استجابة دعاء الأم على ولدها تكون عند ظلم ولدها لها أو عقوقه لها، قال ابن علان: ودعوة الوالد على والده ـ أي إذا ظلمه ولو بعقوقه.

 وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق.

 وانظر الفتوى رقم: 65339

فإن كنتم غير ظالمين لأمكم قائمين بحقها، فلا يضركم دعاؤها عليكم ـ إن شاء الله ـ لكن ينبغي أن تداوموا على برها وتنصحوها أن تجتنب الدعاء على أولادها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد،  فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم . رواه مسلم في صحيحه.

وأما عن فصلكم بين أبيكم وأمكم في المسكن دفعا للأذى عن أبيكم: فلا حرج في ذلك، ومن حق أبيكم عليكم أن تنفقوا عليه إن كان محتاجا، وعليكم رعايته وخدمته إما بأنفسكم وإما أن توفروا من يقوم بخدمته في حال فصله عن أمكم ـ زوجته ـ أو عدم قيامها هي بذلك دون إلحاق ضرر به من قبلها كالسب والشماتة ونحوها مما ذكرت عن أمك تجاهه، فإن هذا من الأذى المحرم والنشوز الآثم من الزوجة تجاه زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة