المال المرصد للإنفاق في سبيل الله هل يشرع دفعه في هدية للأم

0 284

السؤال

عندي القليل من المال كنت نويت أن أنفقه في سبيل الله، و لكن احتجت هذا المال لدفع ثمن ثوب هدية لأمي. مع العلم أني وعدت التي حاكت لي الثوب بدفع ثمنه عند تكملته وقد أكملته. فهل يجوز لي دفع ثمن الثوب من ذلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 130505، أن الصدقة لا تلزم بمجرد النية، ومن ثم فلا يلزمك الصدقة بهذا المال في الوجه الذي نويت الصدقة به فيه، بل يجوز لك صرفه في شراء هدية لأمك أو في غير ذلك من الوجوه، ثم إن شراء الهدية للوالدة إذا كان مصحوبا بنية التقرب إلى الله تعالى بالبر وإدخال السرور على الأم ونحو ذلك رجي حصول الأجر العظيم من جراء ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة