بطلان العقد على الحامل من الزنا

0 283

السؤال

أنا رجل أحسب نفسي ملتزما بديني قدر الاستطاعة، تزوجت بكرا عند مأذون شرعي بعقد وشهود وولي من غير أهلها لتعاملهم بالسحر وفسقهم، ففرت بدينها ولم تكن تأتيها دورتها بعد أخذها لأدوية منع الدورة لتتم صيام رمضان، وراجعت الطبيبة التي طمأنتها بعودة الحيض بالزواج، وبعد شهر وسبعة أيام من الزواج مرضت وبالكشف وجدتها الطبيبة حاملا في سبعة أشهر من اعتداء عليها أثناء هروبها مع أنها كانت بكرا ولم تشعر بالحمل ولا تعلم به، طلقتها مواجهة، وأخذت إقرارا عليها بعدم كتابة المولود باسمي، وإبراء الذمة من حقوقها لدي، وأرسلتها لمن زوجوني بها، والآن تتوسل إلى لإعادتها لعصمتي بأي شروط لحسن عشرتي، والمعاملة الطيبة التي وجدتها عندي، وأنا وحيد أحتاج لمن تخدمني، والسؤال: هل الزواج صحيح؟ وهل تكفي مراجعتها الآن لحين ولادتها، وإيداع الطفل أحد الملاجئ، ثم تعود زوجة لي بشروطي، فهي تخشى أن تصبح بدون مأوى بالطريق لكل فاسق وفاجر إن عاجلا أو آجلا، وهل شرطي ألا أمسها جائز إن وافقت عليه، فأنا رجل لا أطيق زواج امرأة كانت متزوجة بآخر، فما بالك بما حدث لها، ولكن ما أخشاه أن تضل بعد هذا، ثم يسألني ربي عنها أفيدونا؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه المرأة كانت حاملا حال عقدك عليها فالعقد غير صحيح على القول الراجح، والواجب عليك أداء الصداق لها، قال ابن القيم: ... وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها، فوجدها حبلى، وجلدها الحد، وقضى لها بالصداق، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنى... اهـ من زاد المعاد في هدي خير العباد.

وقال الشيخ سيد سابق: إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بها، ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب، وجب المهر المسمى كله، لما رواه أبو داود: أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في سترها فدخل عليها، فإذا هي حبلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لها الصداق بما استحللت من فرجها. وفرق بينهما. ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا. اهـ من فقه السنة.

وعلى ذلك فلا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد جديد بعد أن تضع حملها، قال الكرمي: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. اهـ من دليل الطالب لنيل المطالب.

ومن هذا يعلم السائل أنه لا حق له في إلزام المرأة بترك حقها في الصداق عليه، أما الولد فهو ولد زنى، وليس لها ولغيرها كتابته باسمك..

وننبه إلى أن الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله مما ألمت به، وراجع الفتوى رقم: 132007، وتراجع الفتوى رقم: 78712 لمسألة اشتراط عدم المسيس وتأثيره على عقد النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة