هل يشرع للركاب مطالبة شركة التأمين بتعويض عن حادث لم يتضرروا منه

0 230

السؤال

إذا انقلبت حافلة في ركاب ولم يتضرروا بشيء وصاحب الحافلة مؤمن في شركة تأمين تجاري.
وطلب صاحب الحافلة من الركاب أن يطلبوا تعويضا من شركة التأمين، وطالبوا بالفعل، وأعطت الشركة كل واحد ألف وخمسمائة ريال. فما حكم أخذ هذا المال، علما:
1- أنهم لم يتضرروا
2- هم الذين طلبوا هذا المال ولم تمنحهم إياه الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، وبالتالي فإن كان المبلغ الذي صرف للركاب في حد ما اشترك به السائق فلا حرج عليهم في أخذه، وإلا فلا يجوز لهم أخذه، وعليهم رده إلى شركة التأمين، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 156979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات