السؤال
ماحكم من يكتب بالخط العريض على أحد الجدران البارزة في الحارة التي تسكن فيها يافلان أنت ديوث ويعترف بذلك. وعندما أوفدنا إليه وإلى أهله عاقل الحارة لمراجعتهم ولومهم على ذلك برروا أن ابنهم مريض نفسيا(مجنون). فما الحكم في ذلك في الحالتين.إذا كان مجنونا أو إذا كان أهله يبررون له للتهرب من تبعات فعلته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب الفقهاء إلى أن من شتم آخر بأن قال له: يا ديوث، فإنه يعزر ولا يحد؛ لأنه آذاه بإلحاق الشين به، ولا مدخل للقياس في باب الحدود فوجب التعزير. كما جاء في (الموسوعة الفقهية).
فهذا حكم الشتم بهذه اللفظة. ولا يختلف الحكم من حيث المبدأ إن ثبت أن الشاتم مجنون أو ناقص الأهلية لعته أو دهش، فإن ذلك لا يمنع من عقوبته عقوبة زاجرة تلائمه، فقد نص الفقهاء على أن الجنون والصغر وإن كانا مانعين من إقامة الحد إلا أنهما لا يمنعان العقوبة التعزيرية، من باب التأديب لا من باب العقوبة، فإنهما ليسا بمكلفين حتى يعاقبا. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 133120.
وإذا تقرر ذلك علم أن هذا المسيء ينبغي أن يعامل بما يمنعه من عدوانه وإضراره بالناس، وأن جنونه إن ثبت لا يمنع من ذلك. فلابد من التفريق بين كونه غير مكلف ولا مآخذ في الآخرة، وبين كونه أهلا للأدب والزجر بحسب حاله، فهناك فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع.
جاء في (الموسوعة الفقهية): الجنون عارض من عوارض الأهلية يطرأ على العقل فيذهب به، ولذلك تسقط فيه المؤاخذة والخطاب لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف. فالجنون سبب من أسباب عدم المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان السابق ... وأما بالنسبة لحقوق العباد كالضمان ونحوه فلا يسقط؛ لأنه ليس تكليفا له .. اهـ.
جاء في الموسوعة: يجوز للأب والأم ضرب الصغير المجنون زجرا لهما عن سيء الأخلاق .
والله أعلم.