حكم مداواة الأطفال بجرحهم ومص الدم

0 272

السؤال

جزاكم الله خيرا. لدي سؤال: أنا أعمل في مسجد النساء، سألتني إحداهن أنها تداوي الأطفال الرضع في القرية الذين لا ينامون بطريقة تقليدية، تتمثل في جراح صغيرة جدا في جباههم، ثم تلك الدماء القليلة جدا جدا يمصونها، وهذا منذ سنين، لكن الآن قالوا لها ما تفعلينه حرام ولايجوز، وقلت لها سأسأل حتى أصل إلى الحقيقة. أنتظر جوابكم بفارغ الصبر. وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان ما تفعله هذه المرأة من جنس عمل المشعوذين، وفعلها حرام لجرحها هولاء الأطفال بلا فائدة، ولتناولها أو تناولهم الدم النجس، فإن الدم يحرم مصه لقول الله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم. ولأنه نجس فلا يجوز استعماله، ولا تناوله لعلاج ولا لغيره لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي بالنجس والمحرم، ومنه حديث أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود. . وقال ابن مسعود في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري. 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة