السؤال
ما حكم إعطاء الزكاة لناس بحاجة لها، ولكنهم يشترون منها ملابس قصيرة وعارية وعباءة على الكتف؟ أرجو منكم الإفادة. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإنه يجوز في الأصل أن تدفع الزكاة لكل من هو من أهلها المنصوص عليهم في الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم 27006, ولكن ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن علم أنه يستعين بها على معصية الله تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأما الزكاة : فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك ... اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية. كل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه. فمثلا إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروف المبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه. لكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك. أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا .. كذا .. وكلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس. إذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشتر به كذا وكذا، فهذا جائز. أما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاص، فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجا؛ ولكنه ينصح عن المعصية، فلعل الله عز وجل أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه. اهـ
وعلى هذا فإذا كان الأشخاص المشار إليهم علم أنهم يستعملون أموال الزكاة في شراء الملابس المخالفة للشرع ليخرجوا بها ويجاهروا بالمعصية فلا ينبغي دفع الزكاة لهم، وغيرهم من الصالحين أولى بهم وما أكثرهم .
والله أعلم.