هل يشرع الانتفاع بالمعاش المستفاد من شركة تأمين تجارية

0 233

السؤال

أخى في الله كان يعمل في إحدى شركات التأمين، وقيل له إن العمل فى هذه الشركة به شبهة الربا، فقدم استقالته وترك العمل، فأخذ مكافأة نهاية الخدمة، ويأخذ معاشا شهريا من الشركة، فيقال له الآن إن هذه المبالغ حرام؛ لأن المال في هذه الشركات فيه شبهة الربا، فهل هذا صحيح، وهو الآن تصرف من هذه المكافاة في زواج أولاده وتحسين حالته المعيشية، وليس له مصدر رزق آخر غير هذا المعاش. فما هو الصحيح؟ وماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت شركة التأمين التي كان يعمل بها من شركات التأمين التجارية فعمله فيها محرم، وما أخذه من أجر أومكافأة خدمة أومعاش تقاعد، فكل ذلك حرام، لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 73305.

وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه وعياله، إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه. قال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات