زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها

0 351

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، تعرفت منذ 4 سنوات على سيدة عربية مطلقة تكبرني في العمر بـ 10 سنين في إحدى الدول الأوروبية وهي سيدة على خلق ودين ولا تترك فرضا، وتصلي وتعرف الله وتعينني على أمور ديني، وتذكرني بما هو واجب علي أن أفعله في مشاكلي وحياتي بالمودة والرحمة، فلقد أحببتها لخلقها وطيبة قلبها وسعة صدرها، ولقد اتفقنا على الزواج في الحلال، وعند ما عرضت الأمر على والدي رفض بحجة أنها أكبر مني، وماذا سيقول للناس وأن أخواتي لن يوافقن بحجة أنها أكبر مني، وطيلة هذه ال 4 سنوات وأنا أحاول أن أقنع والدي، إلى أن وافق وأتت هذه السيدة إلى مصر لنكمل عقد الزواج الشرعي الإسلامي، ولكن عندما أتينا لكي نكتب العقد اتضح لنا أن هناك أوراقا ناقصة لم تأت بها من البلد الذي تقيم فيه، وفي هذا الوقت اضطررنا إلى أن نؤجل الزواج إلى حين إتمام الاوراق، ولكن قد أغوانا الشيطان وضعفنا ووقعنا في المحرم الزنا وكانت مرة واحدة، ولكننا ندمنا على أننا فعلنا هذا الشىء. فهل زواجي من هذه السيدة في هذه الحالة حلال شرعا؟ وهل يجوز زواجي منها الآن لأن ضميري وضميرها يؤنباننا كثيرا ونخاف أن يكون زواجنا ليس حلالا، علما أني أريدها زوجة لي في الحلال وهي تريدني زوجا لها في الحلال ولولا تأخير الأوراق وضعفنا بعد أن أغوانا الشيطان لما فعلنا هذا. فهل زواجي منها حلال ولا إثم علي في ذلك لأني أريدها زوجة لي، وأنا أعرف أنها على خلق ولا تفعل هذا الشىء ولكن الشيطان أغوانا وندمنا على ما قمنا به. فهل زواجي من هذه السيدة في هذه الحالة حلال شرعا؟ وهل يجوز زواجي منها الآن لأنها رجعت إلى البلد الذي تقيم فيها لإنهاء باقي الأوراق الناقصة وسوف تعود لكي نكتب العقد الإسلامي الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،  وبعد:

 فالزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى:  ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. [الإسراء:32]. وكفارة الزنى: هي التوبة الصادقة إلى الله تعالى، بالندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود إليه، والإكثار من فعل الحسنات لأنهن يذهبن السيئات. ومن تاب تاب الله عليه فالله يقبل توبة التائبين، قال الله تعالى بعد ذكر الزنا ونحوه  من المعاصي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما [الفرقان:70].
 فاذا تبتما إلى الله تعالى من تلك الخطيئة فلا حرج عليكما أن تتزوجا، فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.
وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة