السؤال
ما حكم قص بعض من شعر الرأس واللحية وترك بعض من أجل أن أبدو بشكل أجمل وليس تقليدا لليهود؟.
ما حكم قص بعض من شعر الرأس واللحية وترك بعض من أجل أن أبدو بشكل أجمل وليس تقليدا لليهود؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كان المراد قص جوانب شعر الرأس وتخفيفها فلا مانع منه، لأنه لا يدخل في القزع، إذ الكراهة مخصوصة بالحلق، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 24367 ورقم: 72728.
أما حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر فإنه مكروه، لأنه من القزع المنهي عنه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة، أو نحوها وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية والغلام، وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية، قال ومذهبنا كراهته مطلقا، قلت: حجته ظاهرة، لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داوود، إلى أن قال: والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: لا بأس بالقصة ـ وسنده صحيح. انتهى.
هذا عن الرأس الذي يجوز تقصيره، بل وحلقه، أما اللحية: فلا يجوز حلقها ولا قصها كلها على الراجح ولو اعتبر الشخص أن ذلك أجمل بالنسبة إليه وأحسن، فإن ذلك لا يبيح ما هو ممتنع شرعا، والحسن هو ما أمر به الشرع، أما ما نهى عنه فهو قبيح ولو حسنه الشيطان للبعض، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية وتوفيرها وإرخائها وجوز بعض أهل العلم أخذ ما زاد عن القبضة منها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 71215، 21615، 2711.
والله أعلم.