من طلق بلا سبب فهل يشرع تعزيره بدفع الدية كاملة

0 272

السؤال

تزوجت امرأة وبعد شهر من الدخول بها طلقتها وكتب في صك الطلاق أنني طلقتها بدون سبب منها، والآن رفعوا دعوى يريدون تعويض دية كاملة ـ قتل النفس ـ وتعزير، لأنني أخذت ابنتهم وطلقتها من غير أي سبب فهل القاضي يحكم لهم بالدية والتعزير والتشهير؟ علما بأنها زوجة ثانية وكان تطليقي لها بسبب المشاكل التي وقعت لي بعد زواجي منها وخوفي من خراب بيتي الأول وضياع أبنائي من زوجتي الأولى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح إلا أنه يكره إن كان لغير حاجة، وعلى كل فإن طلق الزوج زوجته ولم يكن هنالك سبب للطلاق فلا إثم عليه، وأما إلزامه بغرامة مالية ـ دية أم غيرها ـ فهذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز لأهل الزوجة التقدم بهذه الدعوى أصلا فضلا عن أن يحكم لهم بها، وراجع الفتوى رقم: 133474

ولا يكون التعزير، أو التشهير إلا في مقابل جرم ارتكبه الشخص، لأنه نوع من العقوبة فكيف يعزر، أو يشهر بمن لم يرتكب جرما أصلا؟ ولا يمكن لقاض شرعي ملتزم بأحكام الشرع في أقضيته أن يحكم وهو يعلم  بحكم ما أنزل الله به من سلطان، والدية إنما تجب في القتل والذي هو إزهاق للروح، فكيف تطلب في حق إنسان حي لم يقتل؟ ففي هذا تلاعب بدين الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة