حكم قضاء الصلاة التي بطلت بفقد شيء من شروطها أو أركانها

0 300

السؤال

لم أصل صلاة صحيحة، فهل أعيد هذه الصلوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد كان ينبغي للسائل أن يبين ماهية الأخطاء التي يعتقد أنه لم يصل صلاة صحيحة بسببها، وحيث إنه لم يفعل ذلك فلا يمكننا الجزم بوجوب الإعادة من عدمه، وعلى كل حال فإذا لم تتوفر في الصلاة شروط الصحة فإنها تعتبر باطلة يجب قضاؤها سواء قلت أو كثرت، وسواء كان الشخص جاهلا أم لا عند الجمهور، ومبطلات الصلاة مبينة في الفتوى رقم: 6403. وانظر الفتوى رقم: 98938 لبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا به فلا يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بقضاء ما فاته من صلوات قصر في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما تركته من صلوات ظانة وجوب الحيض، وهذا القول وإن كان وجيها لكن ما ذكرناه من وجوب التحري والقضاء أحوط وأبرأ للذمة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 58935 ورقم: 125226

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة