0 227

السؤال

أبي لا يستطيع المشي ومقعد على السرير, وأنا آتيه وأذكره بالصلاة, وأحيانا آتي وأسأله هل صليت فيجيب بنعم مع أني لا أراه يصلي ولا أعلم الحقيقة, و يرفض أن أقوم بمهمة الوضوء أو التيمم. يقول يكفي إذا دخل الحمام( طبعا يدخله شخص آخر ) أن يصيب بعض الأماكن بالماء. ما الواجب علي جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان أبوك قد اختل عقله بحيث وصل إلى حد العته أو الجنون فإنه لا تجب عليه الصلاة، ولا تصح منه إذا فعلها. وأما إن كان عاقلا فالصلاة واجبة عليه لا تسقط عنه بحال، وانظر الفتوى رقم: 146743 والفتوى رقم: 149049 . وفيها بيان حد الجنون المانع من وجوب الصلاة وصحتها.

وأما أنت فلا يجب عليك إلا تذكير أبيك بالواجب عليه شرعا، فإن استجاب وفعل ما يلزمه فالحمد لله، وإن امتنع فقد فعلت ما وجب عليك وبرئت ذمتك بذلك وتكون التبعة عليه هو، فأعلمه أنه يجب عليه أن يصلي وأن الصلاة لا تسقط عنه بحال ما دام عقله ثابتا، ثم الواجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من شروط الصلاة وأركانها، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه رحمة من الله تعالى، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن كان أبوك يقدر على الوضوء ولو بمعونة شخص لزمه ذلك، فلو صلى بغير وضوء مع قدرته عليه فصلاته باطلة وهو بذلك مرتكب لإثم عظيم معرض نفسه لوعيد شديد، فإن عجز عن الوضوء فإنه يتيمم، وإن قدر على غسل بعض أعضائه وعجز عن الباقي غسل ما يقدر عليه وتيمم لما عجز عنه، ويأتي بما قدر عليه من أركان الصلاة، فإن قدر على القيام صلى قائما، وإن عجز عنه صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، ولا يجوز له ترك الصلاة بحال ما دام عاقلا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 139429 وما فيها من إحالات.

 فإذا بينت له ذلك فقد فعلت ما عليك ولا يلزمك شيء إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات