السؤال
ما حكم من خرج شيء من معدته إلى فمه ومن ثم ابتلعه أثناء الصلاة والصيام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 139205، أن من خرج شيء من معدته ثم ازدرده، أو ابتلعه بعد إمكان طرحه فسد صومه، وأنه إذا لم يصل شيء من ذلك إلى الفم بحيث يمكن مجه وطرحه، أو كان وصل وتم طرحه من غير ابتلاع لم يفسد الصوم بذلك، وقد تناولنا هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 136439، فالرجاء مراجعتها.
وحكم الصلاة فيما ذكر حكم الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141239
وللمالكية تفصيل فيمن غلبه القيء أثناء الصلاة فقالوا إذا كان القيء طاهرا أي لم يتغير ولم يبتلعه لم تبطل صلاته، فإن ابتلعه بعد إمكان طرحه غلبة أو نسيانا ففي بطلان صلاته قولان، فإن ابتلعه اختيارا بطلت صلاته بلا خلاف، وإن كان القيء نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور بطلت الصلاة أيضا، وانظر الفتوى رقم: 55556
والله أعلم.