الشروط بعد عقد النكاح لا تلزم

0 294

السؤال

سؤالي هو: أرجو أن تجيبوا عليه مأجورين: أنا شاب سوداني قررت الزوج بفتاة سودانية وكان الزواج بالسعودية، وتم عقد الزواج بواسطة مأذون سوداني شرعي وبمباركة كل الأهل والأصدقاء والمعارف ودخلت على زوجتي والحمد لله، ولكن عند الذهاب بعد عشرة أيام لتسجيل عقد الزواج بالمحكمة السعودية اشترطت الزوجة وأهلها بأن ( لا أتزوج عليها ) وقد فاجأني هذا الأمر منهم، رغم تدينهم، ولكني وافقت ( استحياء) بكتابة هذا الشرط بعقد الزواج، مع العلم بأن الشهود في هذا التسجيل غير الشهود في العقد الأول، وبعد مرور سنتين من الزواج رزقت ببنت والحمد لله، ولكن زوجتي أحسست بأنها أصبحت عنيدة ولا تحترمني كثيرا وتكثر المشاكل، ومطالبي لا أحصل عليها إلا بعد كثرة إلحاح وأنا بصراحة أرغب الآن في الزواج من أخرى. فهل لو تزوجت بامرأة أخرى يعتبر زواجي من زوجتي الأولى لاغيا، وأنا لا أريد طلاقها؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عندنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وأن هذا شرط لازم، وهو مذهب الحنابلة كما بيناه في الفتوى رقم : 59904
وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخل بشرطه بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحق للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط، وأما إن رضيت بالبقاء فالنكاح باق على صحته.
لكن وقوع هذا الشرط بعد العقد والدخول يجعله غير لازم عند الحنابلة أيضا، فإن الحنابلة يرون أن الشروط لا تلزم إلا إذا وقعت قبل العقد أو معه، أما إذا وقعت بعد لزوم العقد فلا تلزم.
قال الزركشي: تنبيه: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقد. شرح الزركشي.
و قال المرداوي:  لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه.  الإنصاف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة