هل يتنافى مع الأدب إذا قال لمن استفهم عن حديث اسأل رسول الله

0 212

السؤال

كنت في مجلس، وذكر موضوع العقيقة وأنه يذبح شاتان إن كان المولود ذكرا، و شاة واحدة إن كان المولود أنثى، فسأل أحدهم: لماذا هذا التفريق؟ فأجبته بأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاود السؤال يريد أن يفهم لماذا هذا التمييز بين الذكر والأنثى؟ فأجبته مستنكرا "اسأل رسول الله" ثم أضفت " قلنا هذه سنة رسول الله، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأكيد أن هذا التفريق لحكمة شرعها الله، وهو الذي قال: وليس الذكر كالأنثى". ثم أحسست بنوع من الضيق من قولي له "اسأل رسول الله" وخشيت أن يكون في هذا قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن قصدي كان الإنكار على السائل إلحاحه في سؤاله، وكأنه استغرب هذا التمييز (إن صحت العبارة) بين الذكر والأنثى في العقيقة. فما حكم العبارة التي قلتها نفعنا الله بعلمكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنا لا نرى أن في هذا قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتعين دائما تعويد الإنسان نفسه على قول: لا أدري. فيما لم يعلم جوابه، كما يتعين الرفق بالسائلين، فقد يكون أحدهم مستفتيا يبحث عن فهم ما لم يفهمه، فالرفق به والتعاون معه على معرفة ما يريده هو المناسب. فقد كان يناسب لك أن تقول له سأسأل لك أحد العلماء عن هذا الأمر، أو تبحث في شروح الحديث، ومن الحكم التي بينها أهل العلم في ذلك ما جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي عند قوله : (عن الغلام شاتان مكافئتان ) أي متساويتان سنا وحسنا أو معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان أو مذبوحتان ( وعن الجارية شاة ) على قاعدة الشريعة فإنه تعالى فاضل بين الذكر والأنثى في الإرث ونحوه فكذا العق. اهـ

وجاء في شرح سنن أبي داود للعلامة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد عند شرحه لحديث :  (وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضوا له حتى يخلص من نار جهنم)

قال الشيخ : وهذه المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال. لأنه قد ورد في الكتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور.

الأول: الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

والثاني: العتق، فالرجل إذا أعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار.

والثالث: الشهادة، فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان.

والرابع: الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

والخامس: العقيقة، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال. اهـ  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات