السؤال
عندي عملات فضية - ريالات فضة ذكرى من زواجي - وأنا أزكي عنها تقريبا كل عام، وفي هذا العام تزوج أخي، وأعطيت له 9 حبات منها فقط، وأنا لم أزك عنها حتى أنتظر رمضان وأزكيها مع أموال أخرى، ولكن بعد أن أعطيتها إياه زكيت عنها احتياطا. فهل هذا جائز؟ بمعنى هل يجوز لي التصرف فيها قبل الزكاة، وقد تصرفت فيها وزكيت بعد التصرف فيها احتياطا؟ أم يلزمني أمر آخر؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته على أية حال؛ لأنك إن كنت دفعت هذه الريالات لأخيك قبل أن يحول حولها وتجب فيها الزكاة فلم تكن تلزمك زكاتها، وما أخرجته حينئذ يكون صدقة لك. وتجب زكاتها على أخيك بعد حولان الحول عليها من وقت دخولها في ملكه إذا كانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر. وإن كنت وهبتها له بعد حولان الحول ووجوب الزكاة فيها فقد استقرت زكاتها في ذمتك، وما دمت قد أخرجتها فقد برئت ذمتك بذلك والحمد لله، ولا يلزمك شيء آخر، وانظري الفتوى رقم: 151025.
والله أعلم.