حكم عقد نكاح من كانا لا يصليان

0 218

السؤال

ما حكم عقد الزواج بين رجل مسلم كان لا يصلي في جماعة أو حتى في البيت، وبين امرأة كانت حديثة العهد بالإسلام؟ بمعنى أنها كانت لا تصلي، ولكن كانت تتعلم كيفية الصلاة في هذا الوقت. مع العلم بأنهما بدآا يصليان ويلتزمان بصلاتهما بعد زواجهما بحوالي شهر، أو ما يزيد عن الشهر ببضعة أيام. نرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان الرجل المذكور تاركا للصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وبالتالي لا يصح نكاحه لمسلمة. وإن كان مقرا بوجوب الصلاة وتركها كسلا أو تهاونا فجمهور أهل العلم على عدم كفره، وبالتالي فنكاحه صحيح للمرأة المسلمة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 50205.
أما الصلاة في الجماعة فهي محل خلاف بين أهل العلم فقيل بوجوبها، وقيل سنة مؤكدة، وقيل سنة فقط، وقيل فرض كفاية. ولا يعتبر تركها كفرا على كل حال. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 26165.
مع التنبيه على أن تلك المرأة تعتبر مسلمة بمجرد نطقها بالشهادتين؛ لأن الدخول في الإسلام يحصل بذلك. جاء في الموسوعة الفقهية:
يدخل المشرك كغيره من الكفار في الإسلام بالنطق بالشهادتين؛ لقول النبي: صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. وتركها للصلاة مدة تعلم أحكامها لا يجعلها كافرة؛ لأن ذلك لا يدل على إنكار وجوبها، وإن كان الواجب عليها أداء الصلاة فورا بعد إسلامها، وستجد من يعلمها كيفية الصلاة، ولا يحتاج الأمر إلى تأخير. ويجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها بعد دخولها الإسلام.
كما يجب على الزوج قضاء جميع الصلوات التي تركها، فإن كان عدد الفوائت غير مضبوط وجب الاحتياط في العدد حتى يغلب على الظن براءة الذمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61320.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة