من شك في كونه أتى بما يفسد الصيام هل يلزمه القضاء

0 299

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم صيام عدة أيام خلافا عن الإثنين والخميس لإرجاع أيام ربما قد لا أكون قد صمتهم كما يجب في السابق، وشكرا مسبقا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فسؤالك غير واضح، فإن كان مرادك بالأيام التي لم تكوني صمتها كما يجب أنك تشكين في كونك أتيت بما يفسد صومها، فالجواب أنه لا اعتبار بهذا الشك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وانظري الفتوى رقم: 120064.

وإن كانت أياما تشكين في وجوب قضائها عليك فلا يلزمك كذلك قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 140640. وعلى كل حال، فالصيام فيما عدا يومي الإثنين والخميس فعل حسن يثاب فاعله، ولا يشترط في صوم القضاء أو صوم التطوع أن يكون في يوم الإثنين والخميس، ولكن يكره في التطوع صوم الجمعة منفردا وكذا السبت منفردا عند كثير من العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة