السؤال
شركاء في الزرع: مفاهمة من اليوم الأول أحدهما يزرع الشعير والآخر يحصد فقط والقسمة تكون بالمساواة وبلغ المحصول النصاب ـ الزكاة ـ حسب المذهب المالكي.
شركاء في الزرع: مفاهمة من اليوم الأول أحدهما يزرع الشعير والآخر يحصد فقط والقسمة تكون بالمساواة وبلغ المحصول النصاب ـ الزكاة ـ حسب المذهب المالكي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كان الاتفاق تم على أن المحصول بين الشركاء فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى، وإلا فلا زكاة عليه، ولو بلغ جميع المحصول النصاب، هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع، وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم المالكية، قال في مواهب الجليل في الفقه المالكي: وقال في المدونة: يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في جملة أموال الزكاة ونصه في كتاب الزكاة الثاني والشركاء في كل حب يزكى، أو تمر، أو عنب، أو ورق، أو ذهب، أو ماشية فليس على من لم يبلغ حظه منهم في النخيل والزرع والكروم مقدار الزكاة زكاة. انتهى.
وفي المقرب: قال مالك: والزكاة واجبة على الشركاء في النخيل والزرع والكروم والزيتون إذا بلغ حظ كل منهم ما فيه الزكاة ومن لم يبلغ فلا شيء. انتهى.
وقال في الشامل: ولا زكاة على شريك حصته دون نصاب في عين وماشية وحرث. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. انتهى.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من القمح والشعير هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، والمد ضبطه أهل العلم بكونه ملء اليديين المتوسطتين بين الكبر والصغر، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويجمع القمح مع الشعير، فإذا حصلت منهما معا خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة لأنهما بمثابة الجنس الواحد، ففي المدونة الكبرى: وقال مالك: القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الزكاة.
وقال الحطاب المالكي: في مواهب الجليل: والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة. انتهى.
والواجب فيما سقت السماء هو العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.
ولمعرفة قدر النصاب بالمقاييس المعاصرة تراجع الفتوى رقم: 115639.
والله أعلم.