موقف الزوجة من إعراض زوجها عنها

0 334

السؤال

أريد طرح سؤال واضح ومباشر، لأنني تعبت من المعاناة والبحث، ولا أريد أن يفهم بشكل خاطئ. اعذروني لجرأتي، لكنني أحتاج إلى حل عاجل وضروري: فزوجي قليل المعاشرة، يتعذر بكل الأعذار، حتى إنه يعترف ببرود عاطفي، ويقول إنه لا يعرف كلام الحب ولا الغزل، كما أنه لا يعرف كيف يتودد إلي ـ وهو كاذب؛ لأنه بعد عقد القران كان يقول ويتكلم ويعدني بما لم أجد ـ وكذلك البرود، أو الضعف الجنسي وذلك إما لسبب أو لآخر يعني نعيش كالإخوة، لا فيه قبل ولا أحضان ولا كلام حب، ولا أي شيء، إلا عندما أثور وأطالبه بالجماع الشيء الذي يفقد الأمر كل شيء جميل فيه، أقبل بالجماع، لأنني أكون بحاجة إليه وليس لأنني أستمتع معه، ودائم التذمر والأعذار، والسؤال مشايخي الأفاضل: هل يحق لي ممارسة العادة السرية كنوع من تنفيس للضغط الذي أعيش فيه مع هذا الزوج البخيل الذي يبخل علي بأبسط حقوقي ككلمة طيبة يرضيني بها؟ وأفكر في طلب الطلاق، وعندنا أولاد، وقد سمعت أنه يجوز مخافة الوقوع فيما هو أسوأ، أرجوكم أفتوني فأنا جدا متعبة، حفظكم الله ورعاكم. الرجاء إرسال نسخة من الفتوى على إيميلي حتى يتسنى لي قراءتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا يجوز لك ممارسة ما يعرف بالعادة السرية، فهي عادة منكرة لها آثارها السيئة، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 7170وبينا حد الضرورة المبيحة لها في الفتوى رقم: 33176
وإذا كان زوجك مقصرا معك في أمور المعاشرة فلتتفاهمي معه، وتبيني له أن للزوجة على زوجها حقا في المعاشرة بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367
ومن إعفافها أن يمكنها من قضاء حاجتها، وأن يلاطفها ويداعبها قبل الجماع، كما هو معلوم في آداب المعاشرة. وانظري الفتوى رقم: 52796.
كما أن من تمام إحسان عشرة الزوج لزوجته أن يؤانسها ويلاطفها بالكلام الطيب الذي يجلب المودة ويشبع حاجاتها العاطفية، وينبغي أن تتعرفي على أسباب فتور زوجك وعزوفه عن معاشرتك، فإن كان لتقصير منك في شيء من حقوقه فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، مع التغاضي عن هفواته والحرص على حسن التبعل له، ولا سيما فيما يتعلق بالتجمل والتزين في حدود الشرع، والتودد بالكلمات الرقيقة والأفعال الجميلة، 
وينبغي أن تتعاوني مع زوجك على طاعة الله والاستقامة على الشرع، فإن تعاون الزوجين على التقوى وبعدهما عن المعاصي من أعظم أسباب سعادتهما.

واعلمي أن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، ولا سيما في حال وجود أولاد، وانظري الفتوى رقم: 72094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة