اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين والتحاكم إلى محاكم وضعية عند النزاع

0 272

السؤال

عطفا على سؤالين سابقين برقم: 2311464 2312191
المادة 7 : التأمينات ضمانا لتسديد مبلغ الدين، يلتزم الطرف الثاني بإمضاء عقد تأمين لدى شركة تأمين إسلامية ما أمكن، يوافق عليها الطرف الأول ضد جميع الأخطار لحماية البضاعة والضمانات المرصودة، وذلك بمجرد تسلم البضاعة وإبرام عقد البيع النهائي. ويلتزم الطرف الثاني بتعيين الطرف الأول مستفيدا من التعويضات التي قد تستحق بمقتضى ذلك العقد وبمد الطرف الأول بنسخة منه. كما يلتزم الطرف الثاني بإبرام عقد تأمين شخصي لتغطية الالتزامات لفائدة الطرف الأول وذلك عن كامل مدة استخلاص الدين بما يضمن الوفاء بالديون في حالة الوفاة أو العجز النهائي الكلي أو النسبي، أو العجز الوقتي أو الكلي عن العمل، وبمد الطرف الأول بصورة من العقد.
المادة 11 : يلتزم الطرف الثاني بتوطين جميع مداخيله بحسابه المفتوح على دفاتر الطرف الأول لضمان خلاص الدين.
المادة 13 : الاختصاص القانوني و القضائي  يخضع هذا العقد لمقتضيات القانون التونسي.  جميع النزاعات التي من الممكن أن تقوم بين الطرفين والناشئة عن تأويل أو تنفيذ أو فسخ هذا العقد تكون من نظر محاكم تونس العاصمة دون سواها. المادة 15 : الأداءات والمصاريف  يتحمل الطرف الثاني جميع الأداءات والمعاليم الناجمة عن إبرام وتنفيذ عقد التمويل. انتهى.
أريد أن أنبه أن في تونس لا توجد شركة تأمين إسلامية، وأن القانون التونسي هو قانون وضعي لا يحكم شريعة الله جل جلاله.
أرجوكم أن تبعثوا لي برد تشيرون فيه لي أنكم استلمتم السؤال كاملا حتى أطمئن وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتقسيم السؤال هكذا يفسده لأننا أجبنا عن كل جزئية على حدة، وكان الأولى أن تقوم بتلخصيه وذكر النقاط المهمة فيه ليتم الجواب عليه في آن واحد. وعلى كل فقد تضمنت هذه الجزئية من سؤالك أمرين:

 أولهما: عن حكم اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين من باب الاستيثاق. وهذا لاحرج فيه إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا إسلاميا، وأما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه ولا القبول بعقد يتضمن لزوم الاشتراك فيه مالم يضطر المرء إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 42135  لكن موضوع التأمين على البضاعة موضع العقد بعد تسلمها وجعل المستفيد هو الطرف الأول(البائع) فيه إشكال إذ لاعلاقة للبائع بالمبيع بعد قبض المشتري له.

وأما الأمر الثاني: فهو التوقيع على المادة التي تقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند حدوث نزاع بين طرفي العقد، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 131264 وذكرنا فيها جواز التوقيع على مثل تلك العقود وجزئيات السؤال السابقة قد تمت إجابتها في الفتوى رقم: 160313 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات