الوسائل المشروعة للوقاية من الطلاق

0 220

السؤال

إخواني لدي أحد الأصدقاء لديه مشكلة عائلية في موضوع الطلاق مع زوجته، ونريد استفسارا عن الطرق التي يجب اتباعها قبل الطلاق، وإن لم تنجح هذه الطرق فما هو الواجب اتباعه في هذا الموضوع؟ ملاحظة: صديقي متزوج منذ 3 سنوات ولديه بنت مع زوجته، أرجو أن يكون الرد سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما في حال وجود أولاد، وانظر الفتوى رقم: 72094.
والوسائل المشروعة لإصلاح الزوجة التي ظهرت عليها علامات النشوز هي الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، قال النووي: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد. اهـ

فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل، ويكون الطلاق المشروع أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه فيقول لها أنت طالق ويتركها في بيته حتى تنتهي عدتها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119498.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى