شرط جواز انتفاع الشخص بالفوائد الربوية لأمواله

0 210

السؤال

ترك لي أبي مبلغا من المال في بنك ربوي، ولم أستطع إخراجه من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي، لأنني كنت قاصرا، والآن بلغت 21 سنة، وأخدت المال من البنك ومعه الفوائد، وعقدت النية على التخلص من الفوائد كاملة، لكنني أستعد للزواج ومحتاجة للمبلغ في الوقت الحالي، فهل من الممكن أن أصرف هذا المبلغ في الزواج، وأخرج مبلغا مساويا له بنية التخلص من الربا العام القادم، بحيث أكون استطعت أن أجمع المبلغ مرة ثانية؟ أم يجب علي التخلص منه الآن؟ مع العلم أن أبي وأعمامي جميعهم متوفون ولا أجد من يقرضني قرضا حسنا لكي أكمل متطلبات الزواج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب التخلص من تلك الفوائد الربوية والمسارعة إلى ذلك، لأنها مال حرام لايحل لآخذه أن ينتفع به بل يصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، إلا إذا كان حائزه فقيرا محتاجا إليه، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته وتكون حلالا له، ولا يلزومه سدادها فيما بعد، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.
 

ومن هنا يتبين لك أنه لا يجوز لك أن تأخذي من تلك الفوائد مالم تكوني فقيرة محتاجة إليها فتأخذين حينئذ بقدر حاجتك، وأما لو كنت غنية وأخذت تلك الفوائد وصرفتها في حاجة نفسك وزواجك فيتعلق حكمها بذمتك، وتكون دينا في رقبتك حتى تؤديها فيما بعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة