السؤال
لدي زوجتان وإحداهما لا تعلم بالأخرى، فاتصلت علي جوالي الزوجة غير المعلنة، فاستقبلتها الأخرى دون علمي، وسألتها عن حاجتها، فقالت إنها تريد صاحب الجوال، فغضبت علي وغادرت المنزل، وقالت لي إنها لن تعود حتى أحرم تلك المرأة المتصلة، فقلت لها هي علي حرام، فهل حرمت علي زوجتي التي حرمتها من أجل زوجتي الأخري دون مرضاتي؟ وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن ما أقدمت عليه زوجتك من طلب طلاق زوجتك الأخرى غير مشروع، لثبوت النهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها. انتهى.
وبخصوص قولك: هي علي حرام ـ إن قصدت به أن زوجتك كانت حراما عليك وقت التلفظ بما قلته فهذا كذب ولا يلزم فيه طلاق، لأنها باقية في عصمتك ولم تطلقها، وإن قصدت إنشاء تحريمها عليك فينظر في نيتك، فإن قصدت الطلاق فهو طلاق ولك مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن قصدت الظهار فهو ظهار، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء، فإننا نقول له: كذبت، وليس بشيء، لأنها حلال، كما لو قال: هذا الخبز علي حرام، يريد الخبر لا الإنشاء، فنقول: كذبت، هذا حلال، لك أن تأكله، وإذا نوى الإنشاء، أي: تحريمها، فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق، لأنه قابل لأن يكون طلاقا، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين. انتهى.
وراجع تفصيل حكم كفارة الظهار واليمين بالله تعالى وذلك في الفتويين رقم: 192، 107238
والله أعلم.