السؤال
ما هو حكم الفوائد البنكية وما يشابهها؟ وإذا كانت حراما فما حكم من أخذها اتباعا لفتاوى حللتها؟
ما هو حكم الفوائد البنكية وما يشابهها؟ وإذا كانت حراما فما حكم من أخذها اتباعا لفتاوى حللتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفائدة الربوية محرمة، سواء كانت من بنك أو غيره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5773، والفتوى رقم: 15310.
والقول بجوازها شاذ باطل، ومن أخذها اعتمادا على فتوى لبعض من ينتسب إلى العلم، فإن كانت لا تزال باقية، فالواجب عليه التخلص منها يصرفها في وجوه الخير، كحفر بئر، أو شق طريق، أو إعانة مسكين، ونحو ذلك...
وإن كان قد أنفقها، فلا شيء عليه، وإثمه على من أفتاه، لما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه" .
وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه" .
ونؤكد هنا أن محل كون الإثم على المفتي دون المستفتي (السائل) هو فيما إذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستفي (السائل) فمتى ما تبين له وأعرض عنه كان داخلا فيمن شملهم قول الله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) [النساء:115] .
وقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور:63] .
والله أعلم.