حكم بيع الموظف التذاكر المدعومة الممنوحة له إلى غيره بسعر أغلى

0 269

السؤال

أحد زملائنا يعمل والده بشركة حكومية، وهذه الشركه تقوم بعمل رحلات لأحد الملاهي: دريم بارك ـ كل فترة وهو بحكم وظيفته يستطيع أن يأخذ عددا كبيرا من التذاكر لهذه الملاهي ويعطيها لابنه، وهي بالطبع مدعومة أي بسعر أقل بكثير من سعرها من الملاهي نفسها، فيأخذها ويذهب لبيعها بسعر أغلى إلى بعض السنترالات التي بعد ذلك تبيعها للناس بسعر أقل قليلا من الملاهي نفسها، فهل هذه النقود حرام أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت التذاكر لزيارة الملاهي المباحة كالتي ليس فيها اختلاط محرم أو غناء فاحش أو شرب للخمور ونحوه فلا حرج في الانتفاع بها وزيارة الملاهي المشروعة للترويح عن النفس والاستجمام، كما بينا في الفتوى رقم:133930.

لكن إن كان الموظف المذكور لا يؤذن له إلا في أخذ حاجته من التذاكر بسعر مخفض ولا يؤذن له في بيعها فلا يجوز له أخذها ودفعها إلى ولده أو غيره للمتاجرة بها أوغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدار قطني وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة