السؤال
ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد، إذا كان هناك من يصلي أو إن لم يكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كره جمهور أهل العلم السلام على المشتغل بالصلاة، وذهب الحنابلة إلى القول بعدم الكراهة.
قال: في كشاف القناع ( والمذهب لا يكره السلام على المصلي، نص عليه وفعله ابن عمر، لقوله تعالى(فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) أي أهل دينكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك) كشاف القناع 1/379.
ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما ثبت عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي . قال الإمام الشوكاني يرحمه الله بعد أن أورد الحديث المتقدم وغيره (الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي، لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك) نيل الأوطار 2/617.
وأما إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد أو كان فيه من لا يشتغل بصلاة أو أذان أو قراءة قرآن فإنه يستحب إلقاء السلام بصوت يسمع. قال الإمام النووي يرحمه الله في كتاب الأذكار: (ويستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد، يستحب أن يسلم، وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته) .
والله أعلم.