حرمة استهانة الزوجة بحق زوجها في الفراش

0 345

السؤال

زوجتي تستهين بموضوع الجماع، حيث أقول لها إنه من الفطرة، ولا أنكر في بداية الزواج أنها كانت متوافقة معي لدرجة السعادة، ولكن عندما أنجبنا أطفالا بدأت تهملني في الجماع، وخصوصا المداعبة، فأنا أحبها وأحب أولادي، وأخاف أن أتزوج وأقصر في حقها، وأدخل في عقاب الله، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا ريب في أن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته من آكد حقوقه عليها، وهو من أهم مقاصد النكاح، لما فيه من الإعفاف المطلوب شرعا، ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته على أي وجه شاءه من الوجوه المباحة، وليس لها أن تمتنع من شيء من ذلك ما لم يكن عليها فيه ضرر أو إشغال عن فرض، قال في منار السبيل ممزوجا بمتن الدليل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم ـ قال جابر: من بين يديها، ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه، وحديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه ـ ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.

فعليك أن تذكر زوجتك بأن هذا الأمر من آكد حقوقك عليها، وأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها بذله، ولا يجوز لها أن تماطل فيه، ولا أن تستهين بما فرضه الله عليها في هذا الشأن، ولا أن تؤديه على تكره ومضض، ولتعلم أنها مطيعة لله تعالى بطاعتها لك فيما تأمرها به وتطلبه منها، وأنها إن خالفت فهي معرضة نفسها لغضب الله تعالى وعقوبته، قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله: كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تماطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ـ والعياذ بالله ـ فالمسألة ليست هينة، كذلك يحرم عليها التكره في بذله كأن تبذل له ما يجب، لكن مع الكراهة والعبوس، وعدم انطلاق الوجه، وإذا بلي الإنسان بامرأة كهذه يعظها ويهجرها، ويضربها حتى تستقيم، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا النساء: 34ـ فيعظها وينصحها ويرشدها، والله مع النية الطيبة ييسر الأمر، فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب، والمماطلة به، والتكره لبذله، وكل هذا محرم، لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف. انتهى.

ثم إنك إن أردت الزواج بثانية فلا حرج عليك في ذلك إذا علمت من نفسك القدرة على القيام بمؤن النكاح الثاني والعدل بين الزوجتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة