لم يثبت ضرر الكوكا كولا بشكل قطعي يقضي بتحريمها

0 292

السؤال

رغم أن العلماء ـ بارك الله فيهم ـ أفتوا بتحليل شرب كوكا كولا إلا أنه في أصل الدين كل ما يضر الإنسان فهو حرام ولو كان لأمد بعيد، والدليل على ذلك قام باحثون أمريكيون بأبحاث على 500 شخص يعانون من الفشل الكلوي، وكان هؤلاء يشربون كوبين من الكولا كولا يوميا في المعدل، وهذا حسب الباحثين يحدث بسبب حمض الفوسفوريك الموجود في مكونات المشروب، ويعرف عند الأطباء بأن هذا الحمض يساعد على عرقلة سير عمل الكلى وتعزيز حصى الكلى، مع العلم أن المكون الأساس لهذا المشروب هو نبات الكوكا الذي أيضا يصنع منه الكوكايين لذلك هناك اسم كوكا كذلك اسم كولا الذي هو نبات تصنع منه مادة الكافيين، سادتي الكرام ما ينقص في هذا المشروب حتى لا يتم تحريمه بالله عليكم أصله وفصله مواد محرمة، والمصيبة الأكبر أنه تابع للصهيونية الأعداء. أرجو وأرجو منكم إخوتي وسادتي أن تعيدوا النظر في نظرتكم إلى هذا المشروب الخبيث وتساعدونا لأن الأمر لا يحتمل التأجيل. وفي انتظار ردكم بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلم بارك الله فيك أن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا {البقرة: 29}.

وليس للمفتي أن يتجاسر على تحريم ما الأصل فيه الإباحة إلا ببينة تبرئ ساحته عند الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب { النحل: 116}.

فالأمر جد خطير أيها الأخ الكريم، وليس التوقيع عن الله تعالى وإثبات الأحكام الشرعية بالأمر الهين الذي يتساهل في إرساله دون روية أو تثبت، وليس تحريم ما أحل الله بأقل شأنا من تحليل ما حرم، ومع تقديرنا لما ذكرته، وعلمنا أنك إنما صدرت فيه عن حرص وغيرة إلا أننا لا نستطيع أن نوافقك على ما أثبتته في سؤالك، إذ هو مجرد كلام ملقى على عواهله لا يستند إلى بينة ولا يقوم على برهان، ونحن لم يثبت لدينا من مصدر موثوق أن بحثا نزيها مبنيا على الدراسة العلمية المتجردة قام به من يعرفون بالعلم والدراية والأمانة أعد حول ضرر هذا المشروب، وثبت به أنه يشتمل على أضرار تستوجب المنع من تعاطيه والحكم بتحريمه، وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا يسعنا أن نقول على الله ما لا علم لنا به، أو أن نحرم ما لم يقم عندنا دليل على تحريمه، ومن ثم فالقول عندنا هو إباحة هذا المشروب، ومن أراد الامتناع من شربه لاعتبار أو لآخر فلا عليه ألا يشربه، والأمر واسع والحمد لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة