حكم الرسوم الكاريكاتيرية

0 334

السؤال

أنا رسامة كريكاتير،علمت مؤخرا بأن أغلب أنواع الرسم حرام فتوقفت عن رسمها، لأنها تشبيه لخلق الله، ولكن هل يعتبر رسم شخصيات من ابتكار الرسام حراما؟ مثل شكل هندسي يحمل عينا مربعة أو مثلثة وفما ولكن لايحمل أنفا ـ أي أن يحذف الرسام جزءا من الوجه لكي لا يكون الرسم مخالفا للدين والشرع؟ وهل يعد هذا حراما أيضا؟ مع العلم أنني أبتكر هذه الشخصيات لأنها هواية، ولأن الأنواع الأخرى من الرسم تتعلق برسم الأرواح أي كاملة الملامح، فأنا أنقصها لكي لايكون هناك تشبيه بين رسمي وخلق الله عز وجل، ولله يعلم ما في النفوس، فهل يعد هذا النوع أيضا حراما؟ وهل هناك نوع من الرسم أستطيع رسمه من غير أن يكون حراما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل حرمة رسم ذوات الأرواح، سواء كان لكائنات لا نظير لها أم شخصيات مبتكرة لا نظير لها، وقد ذكر أهل العلم تحريم تصوير ذوات الأرواح ولو لم يكن لها شبيه في الواقع، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج أنه يحرم تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير كفرس بأجنحة.

ولكن كثيرا من أهل العلم رخصوا في رسم صور ذوات الأرواح مع حذف جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس والصدر ونحو ذلك، كما فصلناه في الفتوى رقم: 152675

كما أن المفتى به عندنا ـ أيضا ـ أنه يستثنى من ذلك ما فيه مصلحة معتبرة شرعا، مثل الألعاب والأفلام الكرتونية المعدة للأطفال والتي تدعو إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17300 وانظري ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 3127

فإذا رسمت من ذوات الأرواح ما فيه أعضاء ناقصة لا تبقى مع نقصه حياة في الواقع فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، وكذا لا حرج في رسم ما ليس فيه روح كالأشجار والجبال ونحوها.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة