حكم الحلف بالطلاق بقصد تعظيمه كالحلف بالله

0 267

السؤال

حلفت لنفسي وقلت بطلاقي وبطلاقي وبطلاقي لا أدخن حتى الشهر المقبل، ولكنني قبل هذه الفترة دخنت، فهل طلاقي وقع؟ أرجو منكم الإجابة، مع العلم أنني أحب عائلتي، وليست عندي أي مشكلة ولا نية لي في الطلاق، وعندي بنتان، ونادم على هذا الحلف. وأشكركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت بهذه الصيغة تعليق طلاق زوجتك على تدخينك قبل الشهر ثم دخنت، فقد وقعت عليها طلقة، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وأما إن كنت تقصد بهذه الصيغة مجرد القسم بالطلاق بمعنى كون الطلاق محلوفا به تعظيما له، كما يحلف بالله تعالى وصفاته، فالظاهر ـ والله أعلم ـ في هذه الحال أنه لا يقع طلاق ولا حاجة لكفارة، لكونه يمينا باطلا، فقد سئل الشيخ عليش ـ رحمه الله: ما قولكم فيمن قال بالطلاق الثلاث لا فعلت كذا ثم فعله وقال أردت القسم به لا تعليقه؟ فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يلزمه شيء، قال في ضوء الشموع لو قال بالطلاق أو بالعتاق جاعلا كلا منهما مقسما به كما يقسم بأسماء الله ولم يقصد بذلك حل العصمة, ولا تحريرا لا شيء فيه كما سمعته من شيخنا.

وننصحك فورا بالإقلاع عن التدخين ومجاهدة النفس على ذلك فإنه حرام، لما فيه من الأضرار والمفاسد، وراجع الفتوى رقم: 1819.

كما ننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، لثبوت النهي عنه، ولأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، فتندم حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة